5627. الثامن: يشترط إسلام محل العتق، فلا يجوز عتق المملوك الكافر، وقيل: يصح، وقيل: مع النذر.
ويكره عتق المخالف والعاجز عن التكسب، فإن فعل استحب له إعانته.
ويستحب عتق المؤمن خصوصا إذا ملك سبع سنين، ويجوز عتق المستضعف وولد الزنا، وقول ابن إدريس (1) ضعيف عندي.
الفصل الثاني: فيمن يصح استرقاقه وفيه تسعة مباحث:
5628. الأول: إنما يسترق أهل الحرب، وهم جميع الكفار عدا اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمة، ولو أخلوا بها صاروا حربيا، ثم يسري الرق في أعقابهم وإن أسلموا بعد الاسترقاق.
5629. الثاني: يجوز استرقاق جميع الكفار وإن كان السابي لهم كافرا أو فاسقا، وكذا يجوز شراء ما يسبيه بعض الكفار منهم وأن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه إذا كانوا مستحقين للسبي، وكذا يجوز شراء ما يسبيه الظالمون، وكذا سبي المؤمنين.