المقصد الثاني: في متعلق اليمين وفيه ثمانية وثلاثون بحثا:
5850. الأول: المرجع في الأيمان إلى النية، فإذا نوى الحالف على ما يحتمله اللفظ انصرفت اليمين إليه، سواء كان موافقا للظاهر، بأن ينوي الموضوع الأصلي كما لو نوى بالعام العموم وبالمطلق الإطلاق، وباللفظ حقيقته، أو مخالفا بأن ينوي بالعام الخاص أو بالعكس، وبالإطلاق المقيد وبالعكس، وباللفظ مجازه، كما لو حلف أن لا يأكل اللحم، ويقصد معينا، أو لا يشرب ماء ويقصد ماء مقيدا، أو يحلف ما رأيت فلانا، ويعني ما ضربت رئته أو لا سألته حاجة، ويعني بها الشجرة الصغيرة، أو يحلف لا شربت لفلان ماء من عطش، وينوي به العموم، وكل هذا مقبول تصرف اليمين إليه.
ولو نوى ما لا يحتمله اللفظ، كما لو حلف لا يأكل خبزا، وعنى لا يدخل بيتا، لم يتناول اليمين مفهوم اللفظ، لعدم النية، ولا ما نواه، لعدم الاحتمال، ولو لم ينو شيئا حمل اللفظ على حقيقته، كما لو حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته، ولم ينو العموم ولا الخصوص.
ولو كان اللفظ عاما والسبب خاصا، فإن نواه قصر عليه، مثل من دعي إلى غذاء، فحلف أن لا يتغذى أو لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه، فزال الظلم، ولو لم ينو ففي الأخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب إشكال.