الفصل الثاني: في أقسامه وفيه سبعة مباحث:
5403. الأول: الطلاق قسمان: بدعة (1) غير واقع، وهو طلاق الحائض أو النفساء المدخول بهما مع حضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة، والموطوءة في طهر الطلاق، أو المستدخلة (2) نطفته إلى فرجها فيه، ولو ظهر حملها لم يكن بدعيا، والمطلقة ثلاثا بغير رجوع بينها، ويقع في الأخير واحدة على الأقوى وسنة، وهو بائن ورجعي، فالأول ما لا رجعة فيه، وهو طلاق غير المدخول بها واليائسة من الحيض ومثلها لا تحيض، وغير البالغة، والمختلعة، والمباراة ما لم ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا برجعتين بينهما إن كانت حرة واثنتين برجعة بينهما إن كانت أمة.
والرجعي ما للزوج المراجعة فيه وإن لم يرجع، فإن راجع في العدة، وواقع، وطلقها في طهر آخر، ثم راجعها في العدة ووطئها وطلقها في طهر آخر، كان طلاق العدة، وحرمت حتى تنكح زوجا غيره، فإذا عادت إليه بعد فراق أو موت وطلق ثلاثا كالأول، حرمت حتى تنكح غيره، فإذا عادت بعد فراق أو موت، وطلق ثلاثا للعدة حرمت أبدا في التاسعة.