ولو ظهر عيب سابق فأخذ المشتري أرشه، فللشفيع أخذه بما بعد الأرش، ولو أمسكه المشتري بغير أرش، أخذه الشفيع بغير أرش أو ترك.
6191. العاشر: لو اشترى بثمن فظهر مستحقا، فإن كان الشراء بالعين بطل البيع، ولا شفعة، ولو أجاز مالك الثمن الشراء صح البيع، وثبتت الشفعة، وعلى تقدير عدم الإجازة لو كان الشفيع قد أخذ بالشفعة، لزمه رد ما أخذ على البائع، وإن كان قد اشترى بثمن في الذمة، ثم نقد الثمن فبان مستحقا، ثبتت الشفعة، فإن تعذر قبض الثمن من المشتري لإعسار أو غيره، فللبائع فسخ البيع ويقدم حق الشفيع (1).
ولو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقا، لم تبطل شفعته، ووجب عليه دفع عوضه.
وإنما تثبت غصبية ما دفعه المشتري بالبينة أو بإقرار الشفيع والمتبايعين، فلو أقر المتبايعان وأنكر الشفيع، لم يقبل قولهما عليه، ويأخذ بالشفعة ويدفع الثمن إلى صاحبه، ويرجع البائع على المشتري بعوضه، إن كان الثمن في الذمة، وإن كان بالعين رجع بقيمة الشقص.
ولو أقر الشفيع والمشتري دون البائع بطلت الشفعة، ووجب على المشتري رد مثل الثمن الذي دفعه إلى البائع أو قيمته، ويبقى الشقص معه بزعم (2) أنه للبائع، فيشتري الشقص منه ويتبارآن.