عتق ثلثه معجلا، ولا ينتظر حلول الكتابة، لأنه إن أدى حصل للورثة المال، وإن عجز استرقوا ثلثيه، ويبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند أداء ما عليه.
والمريض إذا كاتب عبده وبرئ لزمت، وإن مات في مرضه اعتبر من الثلث، لأنه بمنزلة الهبة، إذ هو معاملة بماله على ماله، فإن خرجت قيمته من الثلث، نفذت الكتابة فيه أجمع، ويعتق عند أداء المال، وإن لم يكن سواه، صحت في ثلثه، فإن أدى حصته من مال الكتابة، عتق وبطلت الكتابة في الزائد، ولا يحتسب من الثلث مال الكتابة (1).
الفصل السادس: في أحكام المكاتب المطلق قد بينا أن الكتابة مطلقة ومشروطة، فالمطلقة أن يكاتبه على نجوم مخصوصة، ولا يذكر فيه الرد في الرق عند العجز، فإن أدى شيئا من كتابته، عتق بحسابه، ولا سبيل إلى رده في الرق، فإن عجز فيما بعد كان على الإمام أن يؤدي ما بقى عليه من سهم الرقاب، وإن لم يكن أو كان ما هو أهم كان لسيده منه بقدر ما بقي، وله من نفسه بقدر ما تحرر منه، فإن هاياه مولاه صح، وكان له كسب يومه (2)، وكسب يوم سيده لسيده.
فإن مات هذا المكاتب، وترك مالا وأولادا، ورث منه مولاه بقدر ما بقي من العبودية، وكان الباقي لولده الأحرار.