الفصل الثالث:
في الملتقط من المال ويسمى لقطة، قال الخليل (1): اللقطة بسكون القاف المال الملقوط، وبالتحريك الملتقط (2) وقال غيره: هما سواء في أنه المال.
وفيه أربعة وعشرون بحثا:
6069. الأول: يكره أخذ اللقطة مطلقا قلت أو كثرت، فقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:
«إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم». (3) وقال الباقر (عليه السلام):
«لا يأكل من الضالة إلا الضالون» (4).
وقال الصادق (عليه السلام):
«أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها، ولا