ولو أفطر عمدا كفر ولا قضاء على إشكال، ولو قيل: يقضى من تركته كان وجها، وحينئذ ففي جواز الاستنابة مع الحياة إشكال، وكذا لو أفطر هذا الناذر يوما من شهر رمضان.
ولو صام بعض الأيام قضاء عما أفطره إما من رمضان أو من النذر، فالوجه عدم وقوعه عما نواه ووجوب قضاء آخر، وكفارة خلف النذر، حيث لم ينوه عما نذره.
ولو نذر الصوم المكروه كيوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، ومع الشك في الهلال، ففي الانعقاد نظر.
الثاني: في الحج وفيه ستة مباحث:
5916. الأول: من نذر الحج وأطلق، وجب عليه الإتيان به، ولا يشترط الفور، ولا تجب العمرة، وكذا لو نذر العمرة لم يجب الحج، ويكفي المرة، ويتعين الوقت والعدد إن عينهما.
ولو عين الوقت فأحصر أو صد سقط ولا قضاء.
ولو مات ناذر الحج بعد إمكان أدائه، خرج من صلب ماله أجرة الحج.
5917. الثاني: لو نذر أن يحج ماشيا، لزمه الوفاء به، وكذا الاعتمار، فإن أطلق تعين المشي من بلد النذر، وقيل: من الميقات، فلو ركب أعاد، ولو ركب بعض الطريق بغير عذر، وكان النذر مقيدا بوقت، وجب عليه كفارة خلف النذر، وإن