ولو نذر صلاة الأعرابي (1) لم يجز له الإخلال بالصفة ولا الفصل بالتسليم في غير موضعه.
ولو نذر أن يصلي مثل صلاة الكسوف أو العيد، أو يأتي بأكثر من سجدتين في ركعة أو بسجدة واحدة، أو بغير ركوع، ففي انعقاده نظر، ومنع ابن إدريس من نذر خمس ركعات بتسليمة (2).
الخامس: الصدقة وفيه ستة مباحث:
5928. الأول: إذا نذر أن يتصدق ولم يعين قدرا أجزأته الصدقة بأقل ما يتمول وتصح الصدقة به، فلو تصدق بدون ذلك لم يجزه، كما لو تصدق بحبة من حنطة، ولو تصدق بتمرة أجزأه.
ولو عين قدرا وجب عليه الوفاء به إلا أن يكون دون المجزي، فالوجه البطلان.
5929. الثاني: لو نذر الصدقة على قوم بأعيانهم لم يجز العدول عنهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق، وكذا لو نذر الصدقة في موضع معين بعينه، فإن عدل عن ذلك وجبت الإعادة على من عينه.
ولو أطلق جاز صرفها إلى من شاء ممن يستحق الصدقة، وإن كان كافرا على إشكال.