أما لو أقر بعد اعترافه لهما بشرائه لنفسه، لم تثبت فيه الشفعة إلا بالبينة، أو بإقرار الغائب بعد حضوره والصبي بعد بلوغه.
ولو كان الشريك غائبا فادعى الحاضر على من حصة الغائب في يده أنه اشتراه من الغائب، فصدقه، احتمل أخذه بالشفعة، لأن من العين في يده يصدق في تصرفه، وعدمه لأنه إقرار على غيره، والأول أقوى، وكذا لو باع القابض وادعى الشفيع إذن الغائب، فإن أوجبنا الشفعة وقدم الغائب فأنكر البيع أو الاذن، قدم قوله مع اليمين، ويأخذ الشقص، ويطالب بالأجرة من شاء منهما، فإن طالب الوكيل، رجع على الشفيع، لتلف المنافع في يده، وإن طالب الشفيع لم يرجع على أحد.
أما لو ادعى الوكيل الإذن، وباع فأخذ الشريك بالشفعة، استقر الضمان على الوكيل، لأنه عاد، فإن رجع الغائب على الشفيع، رجع الشفيع على الوكيل، وإن رجع على الوكيل، لم يرجع على الشفيع.
ولو ادعى على الوكيل أنه اشترى الشقص الذي في يده، فقال: إنما أنا وكيل، أو مستودع، قدم قوله مع اليمين، ولو كان للمدعي بينة حكم بها، ولو نكل احتمل القضاء عليه، لأنه لو أقر يقضى عليه.
ولو ادعى على رجل شفعة في شقص اشتراه، فأنكر المشتري ملكية المدعي، فالوجه عدم الاكتفاء باليد، ويفتقر إلى البينة، فإن ادعى علم المشتري حلف المشتري على نفي العلم، ولو نكل قضي عليه.
ولو ادعى على شريكه شراء نصيبه من زيد فصدقه زيد، وأنكر الشريك، وقال: بل ورثته من أبي، فأقام المدعي بينة لسبق ملك زيد، لم تثبت