لأنه استرجع جميع ثمنه، فأشبه بما لو رده على البائع، ويحتمل الأرش، لأنه عوض الجزء الغائب، فان أخذ الأرش، سقط عن الشفيع من الثمن بقدره.
ولو علما معا فلا أرش لأحدهما ولا رد، ولو جهلا، فإن رده الشفيع تخير المشتري بين الأرش والرد، وإن أخذه الشفيع بالأرش فلا رد للمشتري، وله الأرش، ولو أخذه الشفيع بغير أرش، فالوجه أن للمشتري أخذ الأرش من البائع.
ثم إن كان الشفيع أسقطه عن المشتري، توفر عليه، وإلا سقط من الثمن عن الشفيع بقدره، لأنه الثمن الذي استقر عليه البيع وسكوته لا يسقط حقه.
ولو اشتراه المشتري بالبراءة من العيوب، فان علم الشفيع بالشرط، فحكمه حكم المشتري، وإلا فحكمه حكم ما لو علم المشتري دون الشفيع.
وإذا كان الشقص في يد المشتري أخذه الشفيع، وإن كان في يد البائع، قيل له: خذ من البائع أو دع.
ولا يكلف المشتري القبض من البائع لو امتنع، سواء طلبه الشفيع أو لا، ويكون قبض الشفيع من البائع كقبض المشتري، والدرك مع ذلك على المشتري.
وليس للشفيع فسخ البيع، ولو نوى الفسخ والأخذ من البائع لم يصح.
6189. الثامن: لو غرس المشتري أو بنى بأن يظهر للشفيع أنه موهوب، أو اشتراه بأكثر من ثمن المثل، فيقاسمه، ثم يظهر الخلاف بعد الغرس والبناء، أو يكون غائبا فيقاسمه وكيله، أو مجنونا أو صبيا، فيقاسمه الولي، ثم يقدم أو