الشفعة، لأنها لم تشهد بالبيع، وإقرار زيد على المنكر للبيع لا يقبل.
ولو ادعى كل من الشريكين الشفعة على صاحبه، سئلا عن زمن التملك، فإن قالا: دفعة فلا شفعة، إنما تثبت بملك سابق في ملك متجدد، وإن ادعى كل منهما السبق، حكم لمن أقام البينة.
ولو أقاما بينة تعارضتا، فيحتمل القرعة وسقوط البينتين، فيبقى الملك مشتركا، وإن لم يكن لهما بينة قدمنا دعوى السابق، وسألنا خصمه، فإن أنكر حلف وسقطت دعوى الأول، ثم تسمع دعوى الثاني، فإن أنكر الأول وحلف، سقطت دعواه أيضا، ولو نكل الثاني عقيب دعوى الأول عن اليمين، قضي عليه إما مع يمين صاحبه أو بدونها على الخلاف، ولم تسمع دعواه، لأن خصمه قد استحق ملكه، ولو حلف الثاني ونكل الأول قضي عليه.
ولو أقام أحدهما بينة بالشراء مطلقا، لم يحكم بها، لعدم الفائدة.
ولو أقام بينة على شريكه بالابتياع، فأقام الشريك بينة بالإرث، قال الشيخ: يقرع بينهما (1) ولو ادعى الشريك الإيداع، قدمت بينة الشفيع، لعدم التنافي بين الإيداع والابتياع.
ولو شهدت بالابتياع مطلقا، وشهدت الأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر، قال الشيخ (رحمه الله): قدمت بينة الإيداع، لتفردها بالملك، ويكاتب المودع، فإن صدق، قضي ببينته، وسقطت الشفعة، وإن أنكر قضي بالشفعة (2).