شفعته في السدس بخلاف ما إذا كان هو المشتري، فإنه لا يصح عفوه عن نصيبه منها.
وإن باع بكر الثلث لأجنبي فلعمرو ثلثا شفعة المبيع الأول وهو التسعان، يأخذ ثلثهما من بكر وثلثيهما (1) من المشتري الثاني، وذلك تسع وثلث تسع، ويبقى في يد الثاني سدس وسدس تسع [وهو عشرة] من أربعة وخمسين بين زيد وعمرو أثلاثا وتصح من مائة واثنين وستين، ويدفع عمرو إلى بكر ثلثي ثمن مبيعه، ويدفع هو وزيد إلى المشتري الثاني ثمن خمسة أتساع مبيعه بينهما أثلاثا، ويرجع المشتري الثاني على بكر بثمن أربعة أتساع مبيعه.
وإن لم يعلم عمرو حتى باع مما في يديه سدسا لم تبطل شفعته في أحد الوجهين.
وهذه الفروع نقلناها من المخالفين (2)، ولا تتأتى (3) على ما اخترناه نحن من بطلان الشفعة مع الكثرة.
6200. التاسع عشر: لو باع المكاتب المشروط شقصا على مولاه بنجومه، ثم عجز، فالأقرب ثبوت الشفعة، مع احتمال بطلانها، لخروجه عن كونه مبيعا.
والأخذ بالشفعة ليس بيعا، فلا يثبت فيه خيار المجلس.