6193. الثاني عشر: لو ادعى تأخير شراء شريكه عنه، طلب منه تحرير الدعوى بتعيين المكان الذي فيه الشفعة، وقدر الشقص والثمن، ويدعى الشفعة فيه، فإذا فعل سئل المدعى عليه، فإن اعترف لزمه، وإن أنكر وقال: إنما اتهبته أو ورثته، فلا شفعة علي، فالقول قوله مع اليمين وعدم البينة، ولو نكل قضي عليه، إما مع يمين المدعي أو بدونها.
ولو قال: لا يستحق علي شفعة، فالقول قوله مع اليمين، ويكفيه الحلف على قوله، ولا يكلف اليمين على أنه لم يشتر بعده، ولو نكل قضي عليه بالشفعة، ويعرض عليه الثمن، فإن أخذه دفع إليه، وإلا احتمل بقاؤه في يد الشفيع إلى أن يدعيه فيدفع إليه، وأخذ الحاكم له، فمتى ادعاه المشتري دفع إليه.
ولو اعترف بالشراء وأنكر التأخير (1)، فالقول قوله مع اليمين.
ولو قال اشتريته لفلان وكان حاضرا، فإن صدقه تثبت الشفعة عليه، ولو قال: هذا ملكي لم أشتره انتقلت الحكومة إليه، وان كذبه حكم بالشراء للمقر، وأخذ منه بالشفعة، وإن كان غائبا أخذه الحاكم ودفعه إلى الشفيع، وكان الغائب على حجته، ويحتمل عدم الأخذ إلى أن يحضر الغائب.
ولو قال: اشتريته لولدي الصغير، أو لمن له عليه ولاية، احتمل عدم الشفعة لثبوت الملك للطفل، ولا تجب الشفعة بإقرار الولي، وثبوتها لأنه ملك الشراء له، فصح إقراره فيه، والأقرب الأول.