ولو كان لزيد النصف، ولعمرو الثلث، ولبكر السدس، فاشترى بكر من زيد ثلث الدار، ثم باع عمرو سدسها، ولم يعلم عمرو بشرائه للثلث، ثم علم، فله المطالبة بحقه من شفعة الثلث وهو ثلثاه، وذلك تسعا الدار، فيأخذ من بكر ثلثي ذلك، وقد حصل ثلثه الباقي في يده بشرائه للسدس، فينفسخ بيعه فيه، ويأخذه بشفعة البيع الأول، ويبقى من مبيعه خمسة اتساعه، لزيد ثلث شفعته، فيقسم بينهما أثلاثا، وتصح المسألة من مائة واثنين وستين، ثلث المبيع (1) أربعة وخمسون، لعمرو ثلثاها بشفعته ستة وثلاثون، يأخذ ثلثيها من بكر وهي أربعة وعشرون، وثلثها في يده اثنا عشر بينهما، والسدس الذي اشتراه سبعة وعشرون، قد أخذ منها اثني عشر بالشفعة بقي منها (2) خمسة عشر، له ثلثاها عشرة، ويأخذ منها زيد خمسة، فحصل لزيد اثنان وثلاثون ولبكر ثلاثون [سهما] ولعمرو مائة، وذلك نصف الدار وتسعها ونصف تسع تسعها، ويدفع عمرو إلى بكر ثلثي الثمن في البيع الأول (3) وعليه وعلى زيد خمسة أتساع الثمن الثاني (4) بينهما أثلاثا.
وإن عفا عمرو عن شفعة الثلث، فشفعة السدس الذي اشتراه بينه وبين زيد أثلاثا، ويحصل لعمرو أربعة أتساع الدار، ولزيد تسعاها ولبكر ثلثها، وتصح من تسعة.
وإن باع بكر السدس لأجنبي، فهو كبيعه إياه لعمرو إلا أن لعمرو العفو عن