العقد، ويأخذ الشفيع الشقص ممن هو في يده، ويفسخ عقده، ويدفع الثمن إلى المشتري لا الموهوب.
ولو تقايل المتبايعان، لم تسقط الشفعة، وللشفيع فسخ الإقالة والدرك باق على المشتري، وكذا لو رد المشتري بعيب.
ولو رضي الشفيع بالبيع ثم تقايلا، لم يكن له بالإقالة شفعة، لأنها فسخ لا بيع.
ولو سأل البائع الشفيع الإقالة فأقاله لم تصح، لأنها إنما تثبت بين المتعاقدين، نعم لو باعه إياه صح.
6188. السابع: الشفيع إنما يأخذ من المشتري ودركه عليه، فلو ظهر الشقص مستحقا، رجع بالثمن على المشتري، ويرجع المشتري على البائع، وإن أخذه (1) معيبا، فله رده على المشتري، أو أخذ أرشه منه، والمشتري يرد على البائع، أو يأخذ منه الأرش، سواء كان الشفيع أخذ من البائع أو من المشتري.
وحكم الشفيع حكم المشتري في الرد بالعيب، فإن علم المشتري بالعيب دونه، فللشفيع رده على المشتري، ويسقط الأرش، لأنه يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد.
وإن علم الشفيع دون المشتري، فلا أرش لأحدهما ولا رد، لأن الشفيع أخذه عالما بعيبه، والمشتري زال ملكه عنه بأخذ الشفيع، فلا رد ولا أرش له،