ولو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف، كبيع، أو هبة، أو غيرهما، لم يكن للبائع أخذه، وليس للمشتري رده على البائع بدون اختياره.
ولو تلف الثمن المعين قبل القبض، احتمل ثبوت الشفعة مطلقا، ورجوع البائع بقيمة الشقص، وسقوطها إن لم يكن الشفيع قبض الشقص، لبطلان البيع، حيث تعذر التسليم، فتبطل الشفعة المتفرعة عليه.
6192. الحادي عشر: لو ادعى بيع نصيب نفسه على أجنبي فأنكر، حلف الأجنبي مع عدم البينة، وهل يثبت للشريك الشفعة؟ قال الشيخ (رحمه الله): نعم، لأن البائع أقر بحقين فلا يسقط أحدهما بإنكار الآخر حقه (1). ويحتمل سقوطها، لأنها فرع البيع ولم يثبت.
وعلى الأول يأخذ الشفيع من البائع، ويسلم الثمن إليه، ودركه على البائع، ويحتمل مع إنكار الأجنبي انتفاء استحقاق محاكمة الشفيع والبائع للمشتري، ليثبت البيع في حقه والعهدة عليه، لأن مقصود البائع الثمن وقد حصل من الشفيع، ومقصود الشفيع أخذ الشقص وضمان العهدة، وقد حصل من البائع، فلا فائدة في المحاكمة، ولكن الأقوى عندي الأول، فإن أقر البائع بقبض الثمن من المشتري، بقي الثمن الذي على الشفيع لا يدعيه أحد، فيأخذه الحاكم، فإن ادعاه البائع أو المشتري دفع إليه، وإن تداعياه فأقر المشتري بالبيع، وأنكر البائع القبض، فهو للمشتري، لإقرار البائع له، ولأن البائع لا يدعي هذا الثمن إنما يستحق على المشتري، وقد اعترف بالقبض منه.