في الشقص بحصته (1) من الثمن، ولا تثبت في الآخر، ولا خيار للمشتري هنا، لأن تبعيض الصفقة تجدد في ملكه باستحقاق الشفعة.
ولو باع شقصين من موضعين، تجب فيهما الشفعة لو أخذ صفقة، وشريك أحدهما غير شريك الآخر، فلهما أن يأخذا، ويقسم الثمن على قدر القيمتين، ولو أخذ أحدهما دون الآخر صح، وليس له أخذ الحصتين، ولو كان الشريك واحدا فله أخذهما وتركهما، وأخذ أحدهما دون الآخر.
ولو اشتراه بمائة ودفع عرضا يساوي عشرة، لزم الشفيع مائة أو يترك.
6187. السادس: تصرف المشتري في المبيع قبل الأخذ بالشفعة صحيح، فان باعه تخير الشفيع بين فسخ البيع وأخذه بالبيع الأول بثمنه، وبين إمضائه والأخذ من الثاني، فلا ينفسخ الأول، وكذا لو باعه الثاني على ثالث، إن أخذ من الأول انفسخ الآخران، وإن أخذ من الثاني، انفسخ الثالث خاصة، وإن أخذ من الثالث لم ينفسخ شئ.
فإذا أخذه من الثالث دفع إليه الثمن الذي اشترى به، ولم يرجع على أحد.
وإن أخذه من الثاني، دفع إليه الثمن الذي اشترى به، ورجع الثالث عليه بما أعطاه، لانفساخ عقده.
ولو تصرف المشتري بما لا تجب فيه الشفعة (2) كالوقف، والهبة، والرهن، وجعله مسجدا، فللشفيع فسخ ذلك، ويأخذه بالثمن الذي وقع عليه