ولو أقر الشفيع والبائع وأنكر المشتري، رد البائع الثمن على صاحبه، وبطلت الشفعة، وليس للبائع مطالبة المشتري بشئ.
وإن أقر الشفيع خاصة بطلت شفعته، ولا ينفذ في حق المتعاقدين، ولو كان الثمن غير مثلي فوجد البائع به عيبا، فرده قبل أخذ الشفيع، احتمل تقديم حقه، لأن في أخذ الشفعة إبطال حق البائع من الشقص، والشفعة تثبت لإزالة الضرر، فلا تزال (1) بالضرر، وتقديم حق الشفيع، لسبق حقه.
والأقرب الأول، لأن حق البائع أسبق، لاستناده إلى وجود العيب، وهو متحقق حال البيع والشفعة تثبت بالبيع، فإن لم يرد البائع المعيب حتى أخذ الشفيع، كان له رد الثمن، وليس له استرجاع المبيع، لأن الشفيع ملكه بالأخذ، فلم يملك البائع إبطال ملكه، ولكن يرجع بقيمة الشقص، ويرجع بقيمته.
وهل يتراجعان؟ يحتمل ذلك، لأن الشفيع إنما يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد، وذلك قيمة الشقص، فأيهما كان دفع أكثر، رجع بالفضل على صاحبه.
ولو لم يرد البائع الثمن، ولكن أخذ أرشه، فإن كان الشفيع دفع قيمة الثمن معيبا، رجع المشتري عليه بما أدى من أرشه، وإن كان دفع قيمته صحيحا، لم يرجع المشتري على الشفيع بشئ، لأنه دفع ما وقع العقد عليه صحيحا.
ولو عفا البائع عن الأرش لم يرجع الشفيع على المشتري، لأنه بمنزلة إسقاط بعض الثمن.