قسم المبيع بين المشتريين نصفين، وكذلك إن عفا الجميع عن شفعتهم، فيصير لهما ثلاثة أرباع الدار، وللرابع الربع بحاله.
وإن طالب الرابع وحده أخذ منهما نصف المبيع، لأن كل واحد منهما له من الملك مثل ما للمطالب، فشفعة مبيعه بينه وبين شفيعه نصفين، فيحصل للرابع ثلاثة أثمان الدار، وباقيها بينهما نصفين (1)، وتصح من ستة عشر، (وإن طالب الرابع وحده أحدهما دون الآخر، قاسمه الثمن نصفين، فيحصل للمعفو عنه ثلاثة أثمان والباقي بين الرابع والآخر نصفين، وتصح من ستة عشر) (2).
وإن عفا أحد المشتريين ولم يعف الآخر ولا الرابع، قسم مبيع المعفو عنه بينه وبين الرابع نصفين، ومبيع الآخر بينهم أثلاثا، فيحصل للذي لم يعف عنه ربع وثلث ثمن وذلك سدس وثمن، والباقي بين الآخرين نصفان، وتصح من ثمانية وأربعين.
وإن عفا الرابع عن أحدهما ولم يعف أحدهما عن صاحبه، أخذ ممن لم يعف عنه ثلث الثمن والباقي بينهما نصفين، ويكون الرابع كالعافي في الفرض المتقدم، وتصح من ثمانية وأربعين.
وإن عفا الرابع وأحدهما من الآخر ولم يعف الآخر، فلغير العافي ربع وسدس، والباقي بين العافيين نصفين لكل واحد منهما سدس وثمن، فتصح من أربعة وعشرين.