6186. الخامس: الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي وقع عليه العقد، ويسلمه أولا، فإن امتنع لم يجب على المشتري التسليم حتى يقبض، فإن كان الثمن مثليا كالذهب والفضة وغيرهما أعطاه الشفيع مثله، وإن لم يكن مثليا اختلف علماؤنا، فالأكثر على ثبوت الشفعة (1) وقال بعضهم: تسقط (2)، وعليه دلت رواية علي بن رئاب الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (3) ولأنها تجب بمثل الثمن وهذا لا مثل له.
وعلى القول الأول يأخذه بقيمة الثمن وقت العقد، وليس للشفيع تبعيض حقه، بل يأخذ الجميع بكل الثمن أو يدع، ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة، أو وكالة، أو أجرة حافظ، أو غير ذلك من المؤن، ويأخذ الثمن الذي وقع عليه العقد، سواء كانت قيمة الشقص أكثر أو أقل.
ولو كان البائع مريضا، وباع بثمن المثل صح، سواء باع للوارث أو لغيره.
ولو باع بالمحاباة صح ما قابل الثمن، وكان الزائد من الثلث، فإن خرج صح البيع في الجميع، وللشفيع أخذه بالشفعة بذلك الثمن، ولا يمنعها كونه مسترخصا، وكذا إن لم يخرج وأجاز الورثة، وإن لم يجز صح بقدر الثلث، وبطل الزائد، فيتخير المشتري، فإن أخذه كان للشفيع أخذ ما حصل له بالبيع