وكذا لو أثمر النخل في ملك المشتري ثم أخذ الشفيع، كان عليه التبقية إلى أوان أخذه.
وإذا نما الشقص في يد المشتري نماء متصلا كالشجر يكبر، فللشفيع أخذه مع الزيادة، ولو كان النماء منفصلا، كالغلة والأجرة والثمرة، فهي للمشتري ويجب بقاؤها إلى حين أخذها.
ولو اشتراه وفيه طلع غير مؤبر، فأبره المشتري، ثم أخذه الشفيع، فالثمرة للمشتري، ويأخذ الأرض والنخل بحصتهما (1) من الثمن.
ولو تجدد الطلع في يد المشتري، فأخذه الشفيع قبل التأبير، قال الشيخ:
الطلع للشفيع، لأنه بمنزلة السعف (2) وليس بمعتمد.
6190. التاسع: لو تلف المبيع في يد المشتري سقطت الشفعة - سواء كان بفعله أو لم يكن - قبل المطالبة، أما لو أتلفه بعد المطالبة، فإنه يكون مضمونا عليه، ولو تلف بعضه كانهدام المبيع أو تعيب، فان كان بغير فعل المشتري أو بفعله قبل المطالبة، تخير الشفيع بين الأخذ بكل الثمن، وبين الترك لا بحصته (2) الموجود من الثمن (3)، وإن كان بفعل المشتري بعد المطالبة، ضمن المشتري النقص، ويحتمل ضمانه إذا فعل ذلك قبل المطالبة، فيأخذ الشفيع بحصته من الثمن، وكذا إن كان بفعل آدمي غير المشتري، لأنه يرجع بدله إلى المشتري فلا يتضرر، والأنقاض (4) على التقديرات كلها للشفيع سواء كانت في المبيع أو منقولة عنه.