بطلت شفعته، ولو قال: لم أصدقه، وكان [المخبر] ممن يحكم بشهادته، كرجلين عدلين، بطلت شفعته، وإن كان ممن لا يعمل بقوله، كالصبي، والفاسق، والواحد العدل، لم تبطل.
ولو وجده في غير بلده ولم يطالبه، وقال: إنما تركت لأطالبه في البلد الذي فيه البيع أو المبيع، أو لأخذ الشقص في موضع الشفعة، بطلت شفعته، إذ ليس ذلك عذرا.
ولو قال: نسيت فلم أذكر المطالبة، أو نسيت البيع، بطلت، لأنه خيار على الفور، إذا أخره نسيانا بطل، ويحتمل عدم البطلان، لأنه عذر، وكذا التردد لو قال: جهلت استحقاق الشفعة، مع إمكانه في حقه.
6185. الرابع: لو أظهر المشتري له أن الثمن أكثر مما وقع عليه العقد، فترك، لم تبطل شفعته، ولا يفتقر إلى اليمين بأنه لم يترك إلا لكثرة الثمن، وكذا لو أظهر أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة أو بالعكس، أو أن الثمن دراهم فبان دنانير أو بالعكس، سواء تساوت قيمتهما أولا، أو أن الثمن نقد فبان عرضا، أو بالعكس، أو نوع من العرض فبان غيره، أو أن المشتري اشتراه لنفسه فبان لغيره، أو بالعكس، أو أن الشراء لواحد فبان لاثنين، أو بالعكس، أو أنه اشتراه لشخص فبان لآخر، أو أنه اشترى الجميع بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه، أو أنه اشترى نصفه بثمن، فبان أنه اشتراه أجمع بضعفه، أو أنه اشترى الشقص وحده، فظهر أنه اشتراه هو وغيره، أو بالعكس.
ولو أظهر أنه اشتراه بثمن فترك، فبان بأكثر، أو أنه اشترى الجميع بثمن فترك، فبان شراء البعض به، بطلت شفعته.