يعقل، أو يبلغ بعد البناء والغرس، فإذا طلب الشفيع بالشفعة، كان للمشتري قلع بنائه وغرسه، وليس عليه تسوية الحفر ولا أرش النقص، لأنه تصرف في ملكه، فلا يقابله ثمن، وللشفيع أن يأخذ بجميع الثمن أو يدع.
ولو امتنع المشتري من الإزالة، كان للشفيع قلعه ويضمن ما نقص من الغرس والبناء بالقلع، ولو بذل قيمة الغرس والبناء، كانا له مع اختيار المشتري، ولو قيل بوجوب إلزام المشتري بالقلع ولا شئ له كان وجها.
وعلى قول أصحابنا لا تجب قيمة الغرس مستحقا للبقاء في الأرض، لأنه لا يستحق ذلك ولا قيمته مقلوعا، لأنه لو وجبت قيمته مقلوعا، لملك قلعه من غير أرش، ولأنه قد لا يكون له قيمة بعد القلع.
وإنما طريق ذلك أن تقوم الأرض وفيها الغرس والبناء، ثم تقوم خالية عنهما، فيكون بينهما قيمة الغرس والبناء، فيدفعه الشفيع إلى المشتري إن اتفقا، أو ما نقص منه إن اختار القلع، ويحتمل أن يقوم الغرس والبناء مستحقا للترك بالأجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه.
ولو كان للغرس وقت يقلع فيه، لو قلع قبله لم يكن له قيمة، أو تكون قيمته قليلة، جاز للشفيع قلعه، لأنه يؤدي الأرش.
ولو غرس أو بنى مع الشفيع أو وكيله، ثم أخذه الشفيع، فالحكم في أخذ نصيبه من ذلك كالحكم في الجميع.
ولو زرع المشتري، فللشفيع الأخذ، وليس له قلع الزرع، لقلة لبثه في الأرض، ولا أجرة له، لأن المشتري زرعه في ملكه، وقيل يتخير الشفيع بين الأخذ في الحال، والصبر إلى الحصاد (1) وليس بمعتمد.