أو عطش حتى يأكل أو يشرب، أو لطهارة، أو إغلاق باب، أو للخروج من الحمام، أو ليؤذن ويقيم ويصلي متئدا (1) أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها، لم تبطل الشفعة، وكذا كل عذر يمنعه عن مباشرة الطلب وعن التوكيل.
ولا يجب أن يتجاوز عادته في المشي، ولا قطع العبادة الواجبة أو المندوبة، وجاز الصبر حتى يتمها، ولو دخل الوقت صبر حتى يتطهر ويصلي الصلاة بسنتها.
ولو علم بالشفعة مسافرا، وقدر على السعي أو التوكيل، فأهمل بطلت شفعته، ولو عجز عنهما لم تبطل، وإن لم يشهد بالمطالبة.
ولو كان المشتري حاضرا عنده في هذه الأحوال وأمكنه مطالبته من غير اشتغال عن إشغاله بطلت شفعته إن لم يطلب.
وإن كان المشتري غائبا، وفرغ من حوائجه مشى على عادته، فإذا لقيه بدأه بالسلام، ودعا له عقيبه بمجرى العادة [ثم طالبه] ولو اشتغل بكلام آخر أو سكت لغير حاجة، بطلت شفعته.
ولو أخبره مخبر بالبيع وصدقه لقرائن دلت على صدقه، ولم يطالبه،