حصته في مدة خيار البائع عالما بالبيع الأول، سقطت شفعته، وتثبت الشفعة فيما باعه للمشتري الأول، ويتخرج على قول الشيخ ثبوتها للبائع، لعدم الانتقال عنده، ولو باعه قبل علمه بالبيع الأول، سقطت الشفعة أيضا إن قلنا بسقوطها في حق من نقل ملكه جهلا على ما يأتي، وإلا كان له الشفعة على المشتري الأول، وللمشتري الأول الشفعة فيما باعه الشريك.
6184. الثالث: اختلف علماؤنا في اشتراط الفور في الشفعة للعالم المتمكن، فقال الشيخ (رحمه الله): إنه شرط (1) فلو أخر المطالبة مع علمه وتمكنه من المطالبة بطلت شفعته، وإلا لتضرر المشتري، لعدم استقرار ملكه ومنعه من التصرف بالعمارة.
وقال السيد المرتضى (رحمه الله) (2) وابن الجنيد (3) وابن إدريس (4): لا تبطل الشفعة إلا بالإسقاط، وإن تطاول الزمان، لأنه حق مالي فلا يسقط بترك طلبه كغيره من الحقوق، ثم أجاب السيد بأن المشتري يبذل للشفيع تسليم المبيع فإما أن يتسلم أو يترك شفعته، فيزول الضرر عن المشتري. (5) ونحن في ذلك من المتوقفين.
فعلى قول الشيخ (رحمه الله) لو أخر الطلب مع إمكانه بطلت شفعته وإن كانا في المجلس، ولو أخرها لعذر مثل أن يعلم ليلا فيؤخره إلى الصبح، أو لشدة جوع