الغاصب إن غرمه، ولا يرجع الغاصب عليه بها إن رجع المالك عليه، وهل يرجع المستعير على الغاصب بالأجرة لو غرمها للمالك؟ فيه احتمال من حيث إنه دخل على أن المنافع له غير مضمونة، ومن حيث إنه انتفع بما غرمه، وكذا البحث فيما يتلف من الأجزاء بالاستعمال.
ولو ردها المستعير أو المستودع على الغاصب، فللمالك تضمينه، ويستقر الضمان على الغاصب.
ولو وهبه لعالم بالغصب استقر الضمان على المتهب، ولو كان جاهلا تخير المالك، فإن ضمن المتهب، رجع على الغاصب بالقيمة والأجر، لأنه غيره، وإن ضمن الواهب لم يرجع على المتهب، وفيه احتمال.
ولو اتجر بالمغصوب، فالربح للمالك إن اشترى بالعين وإلا فله وعليه الضمان، ولو ضارب به فكذلك، وعليه أجرة العامل إن كان العامل جاهلا.
ولو غصبه في بلد فطالبه في آخر، لزمه دفعه إليه، سواء كان أثمانا أو عروضا، وسواء كانت القيمة في البلدين واحدة أو اختلفت، بأن كانت أزيد في بلد الغصب أو أنقص، وسواء كان في حمله مؤنة أو لم يكن.
والمتزوج (1) من الغاصب لا يرجع بالمهر (2).
6163. السادس عشر: لو غصب أمة حاملا، فالولد مضمون، وكذا الدابة، ولو غصبها حائلا فحملت عند الغاصب وولدت، ضمن ولدها، فإن أسقطته