دخل مع البائع على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن، فإذا ضمنه لم يرجع به.
وبدل الولد، فهذا يرجع به، لأنه دخل على أن لا يكون الولد مضمونا عليه، ولم يحصل من جهته إتلاف، وإنما الشرع أتلفه بحكم بيع الغاصب، وكذا نقص الولادة.
والثالث مهر مثلها وأجر نفعها، ففي الرجوع به قولان: أحدهما يرجع به، لأنه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض. والثاني لا يرجع به، لأنه غرم ما استوفى بدله، كقيمة الجارية، وإن رجع بذلك كله على الغاصب، فكل ما لو رجع به على المشتري لم يرجع به على الغاصب، يرجع به الغاصب، وكل ما لو رجع على المشتري رجع به على الغاصب، لا يرجع به الغاصب، وقد تقدم بيان ذلك كله ولو ردها حاملا فماتت من الوضع، ضمن الغاصب.
ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد، سواء كان البائع المالك أو الغاصب أو غيرهما، ويضمنه وما يتجدد من نمائه وما يزداد (1) به قيمته لزيادة صفته (2) فإن تلف عنده ضمن العين بأعلا القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا، والوجه عندي أنه يضمنه بقيمته يوم التلف.
6160. الثالث عشر: لو وطئها الغاصب جاهلين بالتحريم لزمه مهر المثل، وقيل : العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها، ولا يجب إلا مهر واحد وإن تعدد الوطء، ولا حد عليه.
ولو افتضها بإصبعه لزمه أرش البكارة، فإن وطئها بعد ذلك لزمه الأمران.