ولو ذهبت البكارة بالوطء لم يجب عليه أكثر من المهر أو العشر، وإن حملت فالولد حر لاحق به للشبهة.
فإن وضعته ميتا لم يضمنه، لأن التقويم إنما يجب للحيلولة ولم تحصل هنا، وإن وضعته حيا فعليه قيمته يوم الولادة وأرش ما ينقص منها بالولادة وأجرتها مدة بقائها في يده.
ولو ضربها الغاصب فألقته ميتا، ضمن لمولاها دية جنين أمة.
ولو ضربها أجنبي فألقته ميتا، ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة.
ولو كانا عالمين بالتحريم، فإن طاوعته حدا معا، ولا مهر، وقيل: يجب عوض الوطء للمالك، لأنه حقه، فلا يسقط برضا الأمة.
ولو كانت بكرا لزمه أرش البكارة على القولين، ولو أكرهها على الوطء اختص الحد به، ووجب المهر للمالك.
وهل يتعدد المهر بتعدد الوطء بالإكراه؟ نظر، فإن حملت فالولد رق لمولاها، ولا يلحق بالواطئ، فإن وضعته حيا وجب رده معها، وإن أسقطته ميتا، لم يضمن، لعدم العلم بحياته، ولو وضعته حيا ضمنه الغاصب لو مات بقيمته، وعليه أرش ما نقص بالولادة، ولا يتخير بالولد.
ولو ضربها الغاصب فألقته ميتا ضمن عشر قيمة أمه، وإن ضربها أجنبي فكذلك، وللمالك تضمين من شاء منهما، ويرجع الغاصب على الضارب إن يرجع عليه.