ولو أثمرت الشجرة، كانت الثمرة للغاصب، وللمالك قلعها قبل إدراكها، وليس للمالك شئ من الثمرة، وإن كانت موجودة في النخل، بل له الأجرة والإلزام بقلع الغرس وطم الحفر وأرش النقص.
ولو غصب شجرا فالثمرة للمالك، وعلى الغاصب أرش ما ينقص من الثمرة بالتجفيف، وليس عليه أجرة الشجرة، إذ لا أجرة له.
6162. الخامس عشر: لو آجر الغاصب العين، فالإجارة باطلة، وللمالك إلزام من شاء بأجرة المثل، فإن ضمن المستأجر لم يرجع (المستأجر به) (1)، لأنه دخل في العقد على أنه يضمن المنفعة ويسقط عنه المسمى، فإن كان دفعه إلى الغاصب رجع به إن كان جاهلا بالغصب، ولو تلفت العين في يده فإن غرمه المالك، رجع على الغاصب، وإن كان عالما لم يرجع على أحد.
ولو غرم الغاصب الأجر والقيمة، رجع بالأجر على المستأجر مطلقا، وبالقيمة مع العلم.
ولو أودع المغصوب أو وكل وكيلا في بيعه فتلف، ضمن المالك من شاء، فإن ضمن الغاصب رجع على المستودع والوكيل إن كانا عالمين، ولا يرجع أحدهما لو ضمنه المالك، وإن كانا جاهلين، ورجع على الغاصب، لم يرجع عليهما بقيمة ولا أجرة وإن رجع عليهما رجعا على الغاصب.
ولو أعاره فتلفت عند المستعير، تخير المالك، فإن غرم المستعير مع علمه لم يرجع، وإن غرم الغاصب رجع، وإن كان جاهلا رجع بقيمة العين على