الغاصب، عملا بالبراءة، وبأن الظاهر عدم التغير. ولو غصب خمرا، فقال المالك: تخلل عندك، وأنكر الغاصب، فالقول قوله، لأن الأصل بقاؤه على حاله.
ولو اختلفا في رد المغصوب أو رد مثله أو رد قيمته. فالقول قول المالك مع يمينه.
ولو اختلفا في التلف، فالقول قول الغاصب، فإذا خلف طالبه المالك بالبدل، لتعذر العين.
ولو مات العبد، فقال المالك: رددته بعد موته، وقال الغاصب: قبل موته، فالقول قول المالك مع يمينه، وقال في الخلاف: لو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا (1).
ولو اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأن يده على الجميع.
ولو باع شيئا ثم ادعى أنه كان غاصبا له وقت بيعه، وأنه انتقل إليه بعد ذلك بسبب صحيح، إما ميراث أو بيع أو غيرهما، وأقام بينة، قيل: لا تسمع، لتكذيبه إياها بمباشرة البيع، وقيل (2): تسمع بينته إن لم يضم إلى لفظ البيع ما يدل على الملكية، وإلا ردت، وكذا لو قال بعد البيع ما يدل على ذلك، كأن يقول: قبضت ثمن ملكي، أو اقبضته ملكي، أو نحو ذلك، وهو حسن.