مدة لمثلها أجرة لزمته الأجرة أيضا، ولم يتداخلا، سواء استعمله أو تركه، وسواء كان ذهاب بعض الأجزاء بالاستعمال أو بغيره.
ولو نقصت العين عند الغاصب ثم باعه فتلف عند المشتري، تخير في تضمين من شاء، فإن ضمن الغاصب، وجب أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، وإن ضمن المشتري، ضمن أكثر ما كانت قيمته من حين قبضه إلى حين التلف.
وإن كان له أجرة، فله الرجوع على الغاصب بالجميع، وإن شاء رجع على المشتري بأجرة مقامه في يده، وبالباقي على الغاصب، ويرجع المشتري على الغاصب بما غرمه مع الجهل لامع العلم.
ولو غصب طعاما فأطعمه غير المالك، تخير المالك في تضمين من شاء، فإن رجع على الآكل لم يرجع على الغاصب مع علمه، ويرجع مع الجهل، وإن رجع على الغاصب، رجع الغاصب على الآكل مع علمه، ولا يرجع مع الجهل.
ولو أطعمه المالك فأكله عالما بأنه طعامه، برئ الغاصب، وإن لم يعلم فالضمان على الغاصب.
فلو وهب المغصوب لمالكه، أو أهداه إليه، فالوجه براءة ذمته، وكذا إن باعه إياه أو أقرضه.
أما لو أودعه إياه، أو آجره، أو رهنه، أو أعاره، لم يبرأ من الضمان إلا أن يكون المالك عالما، لأنه لم يعد إليه سلطانه، وإنما قبضه أمانة.
ولو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل، نفذ الاستيلاد، وبرئ الغاصب.