ميتا لم يضمنه، لعدم العلم بحياته على إشكال، نعم يجب ما نقص من الأم بالولادة، سواء ولدته حيا أو ميتا.
6164. السابع عشر: لو غصب فصيلا فكبر في داره ولم يخرج من الباب، وجب نقضه ورد الفصيل ولا ضمان على صاحبه، وكذا لو دخلت دابة دار آخر بسبب من صاحب الدار، ولم يمكن إخراجها إلا بالنقض، وإن كان بسبب من صاحب الدابة، أو لم يكن منهما تفريط، ضمن صاحب الدابة النقض، وكذا لو غصب خشبة ولم يمكن إخراجها إلا بالنقض، سواء كان النقض أقل ضررا من كسر الخشبة أو أكثر.
ولو غصب دارا فأدخلها فصيلا له أو خشبة ولم يمكن إخراجها إلا بالنقض أو الكسر، ذبح الفصيل وأخرج لحمه وكسرت الخشبة.
ولو أدخلت دابة رأسها في قدر ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها، كسرت، وضمن صاحب الدابة إن كانت يده عليها أو فرط في حفظها، ولو لم تكن يده عليها، وفرط صاحب القدر بأن جعلها في الطريق، فلا ضمان، ولو لم يفرط أحدهما ولم يكن المالك معها، ضمن صاحب الدابة، لأن ذلك لمصلحته.
ولو باع دارا وفيها حيوان أو أوان (1) لا يخرج إلا بنقض الباب، نقض وضمن البائع.
ولو غصب جوهرة فابتلعتها دابة ذبحت ودفعت الجوهرة إلى مالكها، وضمن الغاصب قيمة الدابة، ولو كان الحيوان آدميا ضمن الغاصب قيمة الجوهرة.