ولو ابتلعت شاة رجل جوهرة غير مغصوبة، ذبحت وضمن صاحب الجوهرة النقص، إلا ان يكون التفريط من صاحب الشاة، ولو قال من عليه الضمان: أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا فله ذلك.
6165. الثامن عشر: لو اختلف المالك والغاصب في القيمة بعد التلف ولا بينة، فالقول قول الغاصب، لأنه الغارم مع يمينه، وقال أكثر علمائنا: القول قول المالك مع اليمين (1).
ولو ادعى الغاصب ما يعلم كذبه بأن يدعي: أن ثمن العبد حبة، لم يلتفت إليه، ويطالب بالمحتمل.
ولو ادعى المالك بعد تلفه صفة تزيد بها القيمة، كتعلم صنعة، وأنكر الغاصب، فالقول قول الغاصب مع يمينه، إذا لم يكن للمدعي بينة.
ولو ادعى الغاصب عيبا، فأنكر المالك ولا بينة، فالقول قول المالك مع اليمين.
ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقت زيادته، فقال المالك:
زادت قبل تلفه، وقال الغاصب: بعد التلف، فالقول قول الغاصب.
ولو وجد معيبا، فقال الغاصب: كان معيبا قبل غصبه، وقال المالك:
تعيب عندك، فالقول قول المالك، لأن الأصل الصحة، ويحتمل تقديم قول