ولو مات العبد وخلف مالا، فهو للمدعي إن لم يخلف وارثا، ولا ولاء عليه.
ولو شهد بالغصب اثنان واختلفا، فشهد أحدهما أنه غصبه يوم الخميس، والآخر يوم الجمعة، لم تتم البينة، وحلف مع من شاء منهما (1).
أما لو شهد أحدهما أنه أقر بالغصب يوم الخميس، وشهد الآخر أنه أقر به يوم الجمعة (2) تثبت البينة (3).
(ولو شهد أحدهما أنه أقر أنه غصبه يوم الخميس، وشهد الآخر أنه أقر انه غصبه يوم الجمعة، لم تثبت البينة) (4).
6167. العشرون: لو بنى المشتري مع جهله بالغصب، فقلع بناءه، فالأقرب أنه يرجع بأرش نقص الآلات على البائع، ولو تعيب المبيع في يده، احتمل الرجوع على البائع بما يغرمه، لأن العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة.