ولو كان الغاصب عالما وهي جاهلة، فعليه الحد والمهر، ولا يلحق به الولد، ولو كان بالعكس لحق به الولد، وسقط عنه الحد والمهر، وحدت هي.
6161. الرابع عشر: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها، فالزرع والغرس للغارس والزارع، وعليه أجرة الأرض للمالك وإزالة الغرس والزرع وطم الحفر وأرش الأرض إن نقصت، ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع، لم يجب على الغاصب القبول، وكذا لو بذل الغاصب قيمة الأرض للمالك.
ولو وهب (1) الغاصب الزرع والغرس لم يجب على المالك قبوله، سواء كان في قلعه غرض صحيح أو لم يكن.
ولو غصب الأرض والغرس من واحد، فغرسها في الأرض، أجبر على قلعه إن طالبه المالك، وعليه تسوية الأرض وأرش النقصان ونقص الغرس والأجرة، وإن لم يكن في قلعه غرض صحيح، فالوجه أنه كذلك أيضا.
ولو أراد الغاصب قلعه ومنعه المالك، لم يكن له القلع، وكذا البحث لو بنى في الأرض.
ولو جصص الدار وزوقها كان للمالك مطالبته بإزالة ذلك، سواء كان له فيه غرض صحيح أو لم يكن، وعلى الغاصب أرش النقصان، ولو طلب الغاصب قلعه، فله ذلك، سواء كان له قيمة بعد الكشط (2) أو لم يكن.