ولو كشط تراب الأرض، لزمه رده وفرشه على ما كان، ولو منعه المالك وكان في رده غرض من إزالة ضرر أو ضمان (1) فله فرشه ورده.
ولو ضرب التراب لبنا، لم يكن له أجرة، ولو جعل فيه تبنا، كان له حله وأخذ تبنه، ولو جعله آجرا أو فخارا لزمه رده بغير أجرة، وللمالك إجباره على كسره، ويحتمل عدمه، لأنه سفه.
ولو حفر في الأرض المغصوبة بئرا لزمه طمها، ولو منعه المالك لم يكن له الطم، وضمان سقوط الغير فيها يزول برضا المالك، وعلى الغاصب أجرة الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها، وكذا كل ماله أجرة، سواء استوفى المنفعة أو تركها.
ولو بناها من آلاته ضمن أجرة الأرض خاصة، ولو بناها من الآلات المغصوب منه، ضمن أجرة دار مبنية.
ولو غصب دارا فنقصها فعليه أجرة دار إلى حين نقصها وأجرة مهدومة إلى حين ردها وأرش النقص.
ولو لم يزرع الغاصب الأرض فنقصت لترك الزرع، كأرض البصرة، ضمن النقصان.
ولو أخذ المالك الأرض وهي مزروعة، كان له إجبار الغاصب على قلعه كالغرس، ولو أراد المالك إبقاء الزرع إلى وقت حصاده بأجرة، ورضي الغاصب صح، ولو أراد أخذ الزرع ودفع القيمة لم يجبر الغاصب على القبول.