6166. التاسع عشر: لو باع عبدا فادعى ثالث أن البائع غصبه، وأقام بينة، بطل البيع، ورجع المشتري على البائع بالثمن، ولو لم تكن بينة، فأقر له البائع والمشتري فكذلك، وإن أقر البائع وحده، لم يقبل في حق المشتري، وغرم القيمة، وللبائع إحلافه، فإن لم يكن قبض الثمن، فليس له المطالبة به، لأنه لا يدعيه، والوجه المطالبة بأقل الأمرين من الثمن وقيمة العبد، وإن كان قبضه، لم يكن للمشتري استرجاعه.
فإن عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره، وجب رده على المالك، ويسترجع ما أعطاه، ولو كان إقرار البائع في مدة خياره انفسخ البيع.
ولو أقر المشتري وحده لم يقبل في حق البائع، ورد العبد، فإن كان قد دفع الثمن لم يكن له استرجاعه، وإن لم يكن دفعه، وجب رده عليه.
ولو ضم البائع وقت البيع إلى لفظه ما يدل على الملكية، لم تسمع بينته، فإن أقامها المدعي قبلت، ولا تقبل شهادة البائع، ولو أنكراه جميعا، كان له إحلافهما، وإن كان المشتري قد أعتق العبد لم يقبل إقرارهما.
ولو وافقهم العبد، احتمل القبول، لأنه مجهول النسب أقر بالرق لمن يدعيه، وعدمه لأن الحرية حق الله تعالى، ولهذا لو اعترف بالحرية إنسان ثم أقر بالرق لم يقبل، وكذا لو شهد شاهدان بالعتق مع اعتراف العبد والسيد بالرق سمعت، والأول أقوى.
وإذا حكم بالحرية فللمالك تضمين أيهما شاء بقيمة يوم العتق، فإن ضمن البائع، رجع على المشتري، لأنه أتلفه، وإن رجع على المشتري رجع على البائع بالثمن خاصة.