ولو قدر الغائب على الإشهاد على المطالبة، فلم يفعل، لم تبطل شفعته، سواء سافر عقيب العلم أو أقام لعذر، ولا خلاف أنه إذا عجز عن الإشهاد لا تبطل شفعته، وكذا لو قدر على إشهاد من لا يقبل قوله خاصة، أو على من لا يقدم معه إلى بلد المطالبة على الأولى، وكذا لو لم يقدر إلا على إشهاد واحد أو على إشهاد من يفتقر إلى التزكية، لما فيه من المشقة.
ولو أشهد على المطالبة ثم أخر القدوم مع إمكانه، فالوجه بطلان شفعته، وكذا لو لم يقدر على المسير وقدر على التوكيل فترك، ولو عجز عن القدوم أو لحقه به ضرر لم تبطل شفعته بترك القدوم.
ولو لم يقدر على الإشهاد وتمكن من القدوم أو التوكيل فلم يفعل، بطلت شفعته.
ولو كان المرض لا يمنعه من الطلب، كالصداع اليسير، فهو كالصحيح، ولو منعه من الطلب كالحمى، فهو كالغائب في الإشهاد والتوكيل.
والمحبوس إن كان ظلما أو بدين يعجز عنه، فهو كالغائب، وإن كان محبوسا بحق يقدر عليه، فهو كالمطلق.
ولو كان للغائب وكيل عام الوكالة، فله الأخذ بالشفعة مع المصلحة للغائب، وكذا لو كان وكيلا في الأخذ وإن لم يكن مصلحة.
ولو ترك هذا الوكيل الأخذ كان للغائب المطالبة بها مع قدومه، سواء ترك الوكيل لمصلحة أو لا.
6177. الرابع: تثبت الشفعة للصبي، ويتولى الأخذ الولي، فإن ترك الولي