فنقصت قيمة كل منهما بالشق، ثم تلف أحدهما ولو كانا باقيين ردهما مع أرش الشق، ولو لم ينقصه الشق ردهما بغير شئ، ولو تلف أحدهما رد الباقي وقيمة التالف (1).
ولو أخذ أحد الخفين فأتلفه ونقصت قيمة الآخر في يد المالك بسبب الانفراد، ضمن التالف مجتمعا، وفي ضمان نقص قيمة الآخر نظر.
6156. التاسع: تصرفات الغاصب لا تخرج العين عن ملك المالك، سواء بقي الاسم والصفة أو زالا وسواء حصل التغير من الغاصب أو من غيره، فلو غصب حنطة فطحنها، أو كتانا فغزله أو نسجه، لم يملكه الغاصب، وللمالك أخذه وأرش نقصه إن نقص، ولا شئ للغاصب في زيادته.
ولو استأجر الغاصب على عمل شئ من ذلك، فالأجرة عليه، فإن حصل نقص كذبح الشاة تخير المالك في أرش النقص بين الرجوع على الغاصب أو على الذابح، فإن كان الذابح عالما بالغصب، استقر الضمان عليه، وإلا استقر الضمان على الغاصب، لغروره.
ولو غصب ثوبا فلبسه فأبلاه فذهب نصف قيمته، ثم غلت الثياب فعادت قيمته، وجب رده ورد الأرش، فلو كان يساوي عشرة ونقص بالاستعمال خمسة ثم تغير سعره فساوى عشرة، رد الثوب وخمسة، وكذا لو رخصت الثياب فصارت قيمته ثلاثة، رد الثوب وخمسة لا غير.
ولو غصب الثوب ونقص بعض أجزائه فعليه أرش النقص، فإن أقام عنده