قال: إن الثمن في بلد آخر، أنظر بقدر وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.
ولو دفع العاجز عن الثمن رهنا أو ضمينا، لم يجب على المشتري القبول، وكذا لو بذل عوضا عنه.
وإذا أخذ بالشفعة لم يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن، وإذا أجل مدة، ولم يحضر الشفيع الثمن فيها، فسخ الحاكم الأخذ، وكذا لو هرب الشفيع بعد الأخذ، وللمشتري الفسخ من غير حكم حاكم.
6175. الثاني: لا تثبت الشفعة للذمي على المسلم، وكذا الحربي، وتثبت للمسلم على الذمي وللذمي على مثله وعلى غيره من الكفار، وكذا لغير الذمي على مثله وعلى الذمي، فإن تبايعاه بخمر أو خنزير، وكان الشفيع مسلما، أخذ بالقيمة عندهم، وإن كان منهم وأخذ الشفيع المثل، لم ينقض ما فعلوه.
وإن تقابض المتبايعان دون الشفيع، وترافعوا إلينا، فالوجه ثبوت الشفعة، ويأخذ بالقيمة لا المثل.
وتثبت لكل مسلم، وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب، وتثبت للبدوي على القروي وبالعكس.
6176. الثالث: تثبت الشفعة للغائب، سواء قربت غيبته أو بعدت، فإن لم يعلم بالبيع إلا وقت قدومه، فله المطالبة، وإن طالت غيبته، وكذا لو علم ولم يتمكن من المطالبة في الغيبة ولا من التوكيل، ولو تمكن بطلت شفعته.
وحكم المريض وكل من لم يعلم بالبيع لعذر حكم الغائب.