وإن رجع على المشتري، رجع المشتري على الغاصب بما دفعه من الثمن إن كان المشتري جاهلا، وإلا فلا، وللمالك مطالبته بالمثل أو القيمة، ولا يرجع بذلك على الغاصب.
وما يغرمه المشتري ما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة والعمارة، فله الرجوع على البائع، وما يحصل له نفع في مقابلته، كسكنى الدار، وثمرة الشجرة، والصوف، واللبن، ففيه قولان:
أحدهما أن الضمان على الغاصب خاصة، لأنه سبب، والمباشرة ضعيفة بالغرور.
والثاني التخيير، فإن رجع على الغاصب لمكان الحيلولة، رجع على المشتري، وإن رجع على المشتري لاستقرار التلف في يده، لم يرجع على الغاصب.
ولو وطئها المشتري فعليه العشر مع البكارة ونصفه مع الثيوبة، وأرش ما ينقص بالولادة، وينعقد الولد حرا وعليه فداؤه يوم سقوطه حيا لا يوم المطالبة، ويفديه بقيمته لا بمثله، ويرجع بذلك كله على البائع.
ولو أقامت عنده مدة لمثلها أجرة، فعليه الأجرة.
وكل ضمان يجب على المشتري فللمالك الرجوع على من شاء منهما، فإن رجع على المشتري وكان عالما بالغصب، لم يرجع على الغاصب على ما بيناه، وإن كان جاهلا، فأقسامه ثلاثة:
قيمتها وأرش بكارتها وبدل جزء من أجزائها، فهذا لا يرجع به، لأنه