ولو كانا لمالكين ولم تنقص القيمة، فهما شريكان، ولو زادت فالزيادة لهما، وإن نقصت للصبغ، فالضمان على الغاصب، وإن نقصت قيمة أحدهما للسعر لم يضمنه.
ولو أراد صاحب الصبغ قلعه، أو المالك أجبر الممتنع، وعلى الغاصب أرش النقص من كل منهما.
6158. الحادي عشر: زوائد المغصوب وفوائده مضمونة في يد الغاصب، فلو غصب عبدا أو أمة قيمته مائة، فسمن أو تعلم صنعة، فساوى مائتين [ثم نقص] ضمن الغاصب ما ينقص من الزيادة، سواء طالب المالك بردها زائدة أو لم يطالب، وكذا يضمن الغاصب ما يتجدد من لبن، وولد، وثمر، ومنافع كسكنى الدار، وركوب الدابة، وكل منفعة لها أجرة بالعادة، سواء تلف منفردا أو مع الأصل، وسواء تجدد في يد الغاصب، أو غصبها زائدة، ثم نقصت عنده.
ولو غصبها وقيمتها مائة، فسمنت فبلغت ألفا، ثم تعلمت صنعة، فبلغت ألفين، ثم هزلت ونسيت، فبلغت مائة، ردها ورد ألفا، وتسعمائة، ولو بلغت بالسمن ألفا، ثم هزلت فبلغت مائة ثم تعلمت فبلغت ألفا، ثم نسيت فعادت إلى مائة، ردها ورد ألفا وثمانمائة، لأنها نقصت بالهزال تسعمائة وبالنسيان تسعمائة.
ولو سمنت فبلغت ألفا، ثم هزلت فعادت إلى مائة، ثم تعلمت فعادت إلى ألف، ردها وتسعمائة.
أما لو سمنت فبلغت ألفا، ثم هزلت فعادت إلى مائة، ثم سمنت فعادت إلى الألف، ردها ولا شئ عليه، لأنه عاد ما ذهب، ويحتمل وجوب ردها زائدة