6169. الثاني: لا شفعة فيما لا يقبل القسمة إلا بإبطال منفعته المقصودة، كالنهر، والحمام، والطريق، والطاحونة، وبئر الماء، ولو كان الحمام، أو الطريق، أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة تثبت الشفعة، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئر لأحدهما، أو كانت البئر متسعة يمكن أن يقسم بئرين، يرتقي الماء منهما، أو كان للرحى حصن يمكن قسمته، بحيث يحصل الحجران في أحد القسمين، أو كان فيها أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين.
6170. الثالث: لا تثبت الشفعة في الزرع، والثمرة الظاهرة، وإن بيع مع الأرض، أما الدولاب والناعورة، فالأقرب دخوله في الشفعة إذا بيع مع الأرض، ولا تدخل الحبال التي تركب (1) عليها الدلاء في الشفعة إلا عند القائلين بالتعميم.
ولو بيعت الشجرة مع قرارها من الأرض، مفردة عما يتخللها من الأرض، فحكمها حكم ما لا ينقسم من العقارات.
6171. الرابع: تثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الساقية، إذا بيع معها، ولو بيعت الأرض منفردة عن الطريق أو الشرب فلا شفعة، وتثبت في الطريق والشرب خاصة إن كانا قابلين للقسمة وإلا فلا.
ولا تثبت للجار (2) إلا بالاشتراك في الطريق والشرب إذا بيع مع أحدهما، ولو باع المقسوم والمشترك بثمن واحد تثبت الشفعة في المشترك خاصة بحصته من الثمن.