6154. السابع: لو نقصت عين المغصوب دون قيمته، فإن كان الذاهب جزءا مقدر البدل، كعبد خصاه وزيت أغلاه، ضمن نقص العبد بقيمته، وهو دية ما أتلفه، ونقص الزيت بمثله، مع رد العبد والزيت، وإن كانت الجناية تستغرق قيمة العبد، ولو سقط ذلك العضو بآفة، فلا شئ له، لأنه يزيد به قيمته.
وإن لم يكن مقدرا كالسمن المفرط إذا ذهب ولم تنقص قيمته، فالواجب رده ولا شئ عليه، ولو كان النقص في مقدر البدل (1) لكن الذاهب منه أجزاء غير مقصودة كعصير أغلاه حتى ذهب ثلثاه، فنقصت عينه دون قيمته، قال الشيخ (رحمه الله): لا يضمن شيئا، ويرد الباقي، لأن الأجزاء الذاهبة لا قيمة لها، ويقصد إذهابها (2) والوجه عندي وجوب الضمان.
ولو نقصت العين والقيمة معا، وجب ضمان النقصين، كرطل زيت قيمته دراهم، أغلاه فنقص ثلثه وصارت قيمة الباقي نصف درهم (3) وجب عليه ثلث رطل وسدس درهم، ولو كانت قيمة الباقي ثلثي درهم، فليس عليه أكثر من ثلث رطل.
ولو خصى العبد فنقصت قيمته، لم يكن عليه أكثر من ضمان خصيه، ولو سمن العبد في يد الغاصب سمنا تنقص به القيمة، أو كان شابا فصار شيخا، أو كانت الجارية ناهدا فسقط ثدياها، وجب أرش النقص إجماعا.
ولو كان العبد أمردا فنتبت لحيته فنقصت قيمته، ضمن النقصان،