مع ضمان نقص الزيادة الأولى، كما لو كانا من جنسين، فإن ملك الإنسان لا ينجبر بملكه، والزيادة الثانية غير الأولى.
أما لو تعلمت فبلغت ألفا، ثم نسيت، ثم تعلمت ما نسيته، وبلغت الألف مائة فإنه يردها بغير شئ، لأن العلم الثاني هو الأول.
ولو تعلمت علما آخر غير الأول، أو صنعة غير الصنعة التي نسيتها أولا، ففي التغاير نظر.
ولو مرض المغصوب ثم برأ، أو ابيضت عينه ثم ذهب بياضها، رده ولا شئ عليه، وكذا لو حملت (1) فنقصت، ثم وضعت وزال نقصها.
ولو رد المغصوب ناقصا بمرض أو عيب، فعليه ارشه، فإن زال عيبه في يد مالكه، لم يلزمه رد ما أخذ من أرشه، وكذا إن أخذ المغصوب دون أرشه، ثم زال العيب قبل أخذ أرشه، لم يسقط ضمانه.
ولو زادت القيمة لزيادة الصفة، ثم زالت الصفة، ثم عادت الصفة ناقصة عن قيمة الأولى، ضمن التفاوت.
6159. الثاني عشر: لو باع الغاصب فالأقرب أنه كان كالفضولي، يقف على الإجازة، ويضمن المشتري العين والمنافع، ولا يرجع على الغاصب مع علمه، ويرجع مع الجهل.
ويتخير المالك في الرجوع على من شاء منهما، فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري العالم لا الجاهل.