ولو قال الغاصب المعير لمالك العبد: هو عبدي فأعتقه، فالوجه عدم نفوذ العتق لغروره، ولو قيل بنفوذه، فالأقرب الرجوع بالغرم.
ولو غصب حبا فزرعه، أو بيضا فاحتضنه، فالزرع والفرخ لمالك الحب والبيض، ولا شئ للغاصب عن العلف (1) والسقي.
ولو غصب شاة فأنزا عليها فحلا، فالولد لصاحب الشاة، ولو غصب فحلا فأنزاه على شاته، فالولد له، وعليه أجرة الضراب لصاحب الفحل وأرش ما نقص من الفحل إن نقص، وقال الشيخ (رحمه الله): لا يضمن أجرة الضراب (2).
وليس بمعتمد.
6157. العاشر: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب، فإن كانت أثرا، كتعليم الصنعة، وخياطة الثوب، ونسج الغزل، رده بغير أجرة، ولو نقصت قيمته بشئ من ذلك، ضمن الأرش.
ولو صاغ النقرة حليا ردها كذلك، فلو كسره، ضمن الصنعة وإن كانت من جهته، لأنها صارت تابعة للنقرة، فإن أجبره المالك على رده إلى النقرة وجب، ولا يضمن أرش الصنعة، ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر، وإن كانت عينا مثل أن صبغ الثوب بصبغ منه، كان له قلع الصبغ، وعليه أرش ما نقص من الثوب بالقلع، وللمالك قلع الصبغ عن الثوب، لأنه في ملكه بغير حق.