ولو أراد صاحب الثوب أخذ الصبغ بقيمته، أو الغاصب أخذ الثوب بقيمته، لم يجبر الآخر، ولو اتفقا على التبقية، فإن لم تتغير قيمة أحدهما بالاجتماع، كانا شريكين، فإن باعاه كان الثمن بينهما على النسبة، وإن زادت قيمتهما لزيادة الثياب في السوق، فالزيادة للمالك، وإن كانت لزيادة الصبغ في السوق، فالزيادة للغاصب، وإن كانت لزيادتهما معا، فهي بينهما على نسبة زيادة كل منهما.
وإن كانت الزيادة بالعمل، فهي بينهما، لأن زيادة الغاصب بالأثر للمغصوب منه، ولو نقصت القيمة لغير الأسعار، لم يضمن الغاصب، وإن نقصت للعمل، ضمن الغاصب إن نقص المجموع عن قيمة الثوب، ولو زاد كان الزائد للغاصب ولا شئ على المالك بنقص الصبغ.
ولو كانت قيمة الثوب خمسة، والصبغ كذلك، ثم زادت قيمة الثوب في السوق، فساوى سبعة، ونقص الصبغ فساوى ثلاثة، وساوى المجموع عشرة، فلصاحب الثوب سبعة، والباقي للغاصب.
ولو ساوى اثني عشر، فلصاحب الثوب نصفها وخمسها، وللغاصب خمسها وعشرها.
ولو صار قيمة الثوب في السوق ثلاثة، والصبغ سبعة انعكس الحال، ولو أراد المالك بيع الثوب لم يملك الغاصب منعه، ولو أراد الغاصب بيع الثوب، كان للمالك منعه.
ولو كانا لمالك ولم ينقص أحدهما بالاجتماع رده ولا شئ عليه، وإن نقص بالصبغ، ضمن الغاصب، ولو نقص السعر لم يضمنه.