ربويا كان أو غير ربوي، بخلاف البيع، لأن الصناعة لا يقابلها العوض في العقود، ويقابلها (العوض) (1) في الإتلاف، ولهذا لا ينفرد بالعقد وينفرد بالإتلاف.
ولو كانت الصنعة محرمة، لم تكن مضمونة، سواء أتلفها خاصة أو أتلفها مع الأصل.
6153. السادس: لو غصب عبدا فمات في يده، ضمن قيمته وإن تجاوزت دية الحر، ولو قتله الغاصب، قيل: عليه قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، فلا يضمن الزائد (2) والوجه عندي ضمانه بسبب الغصب.
ولو قتله غير الغاصب، فعليه القيمة ما لم تتجاوز دية الحر، فلا يضمن الزائد، بل يكون الزائد على الغاصب، والأصل على القاتل.
ولو جنى عليه الغاصب بما دون النفس، فإن كانت مقدرة في الحر، فهي كذلك في العبد بالنسبة إلى قيمته، وإلا ففيها الحكومة، والأقرب عندي إلزام الغاصب بأكثر الأمرين من أرش النقص أو دية العضو، لأن سبب ضمان كل واحد منهما قد وجد، فعليه أكثرهما، فلو كان يساوي ألفا ثم زادت قيمته فساوى ألفين، ثم قطع يده فنقص ألفا، لزمه الألف ورد العبد، لأن زيادة السوق مضمونة مع تلف العين، ويد العبد كنصفه، وإن نقص ألفا وخمسمائة فعلى ما اخترناه يضمن ألفا وخمسمائة، ويرد العبد، وعلى القول الآخر يرد ألفا والعبد، وإن نقص خمسمائة وجب عليه الألف والعبد معا.