وإن اختلف فإن كان لمعنى (1) في المغصوب من صغير وكبير وسمن وهزال وتعلم ونسيان ونحوه، وجبت القيمة أكثر ما كانت، وإن كان الاختلاف فيها لتغيير الأسعار، فالأكثر على ضمان القيمة يوم الغصب، لأنه الوقت الذي أزال يده عنه.
والوجه عندي ضمان القيمة يوم التلف، لأن الواجب بالذمة مع بقاء العين ردها وإنما يصار إلى القيمة مع تعذر الرد وهو يوم التلف.
وقال الشيخ (رحمه الله): يضمن أعلا القيمة من حين يوم الغصب إلى حين التلف، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك (2).
والذهب والفضة يضمنان بالمثل، وقال الشيخ: بالقيمة بنقد البلد، كما لا مثل له (2) ولو تعذر المثل وكان نقد البلد بخلاف المضمون في الجنس، ضمنه بالنقد، وإن كان من الجنس ويساوي المضمون والنقد وزنا جاز، وإن تفاوتا قوم بغير جنسه.
6152. الخامس: القيمة السوقية لا يضمن نقصانها بتفاوت الأسعار مع رد العين ، ويضمن الصنعة كالأصل، فلو غصبه حليا فكسره وجب عليه أرشه، وكذا لو غصب آنية فكسرها.
ولو أتلف المعمول من الحديد والرصاص والنحاس من الأواني وغيرها، والحلي من الذهب والفضة، والمنسوج من الحرير والكتان والقطن، والمغزول من ذلك وشبهه، ضمن الأصل بمثله وقيمة الصنعة، وإن زادت على الأصل،