ولو مزجه بما لا قيمة له كاللبن بالماء، فإن أمكن تخليصه وجب، وإن لم يمكن فإن كان المزج يفسده رجع بمثله، وإلا بالعين وأرش النقصان.
6150. الثالث: لو حدث في المغصوب عيب ضمن الغاصب الأرش، سواء كان النقص من الغاصب، أو من غيره، أو من قبل الله تعالى، إذا كان النقص مستقرا، كتخريق الثوب، وتكسير الإناء، وتسويس الطعام، وخراب البناء، وتمزيق الثوب، سواء مزقه قليلا أو كثيرا.
ولو كان النقص غير مستقر، كعفن الحنطة، قال الشيخ (رحمه الله): يضمن قيمة المغصوب (1) والوجه أنه يضمن النقص، وكلما تجدد نقص ضمنه، والأرش قدر نقص القيمة في جميع الأعيان، وروى علماؤنا في عين الدابة ربع القيمة (2)، وقال الشيخ: في عين الدابة نصف قيمته وفي العينين كمال القيمة، وكذا كل ما في البدن منه اثنان (3) وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الأرش.
6151. الرابع: لو تلف المغصوب أو تعذر رده، فإن كان مثليا - وهو ما يتماثل أجزاؤه وتتفاوت صفاته، كالحبوب والأدهان - وجب رد مثله، فإن تعذر المثل، ضمن قيمته يوم الرد لا يوم الإعواز، سواء حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز فزادت قيمته أو نقصت، أو لم يحكم.
ولو قدر على المثل بعد دفع القيمة، لم يرد عليه، ولو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل، فالوجه وجوب الشراء، وإن لم يكن مثليا وجبت قيمته، فإن لم يختلف من حين الغصب إلى حين الدفع فلا بحث.